تضمنت 30 مادة.. “العدل” تُقر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
الرياض: واس
أقرت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في 5 أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.
وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
كما جاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل وَفْق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.
وأوضحت الوزارة أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.
وأعدت الوزارة اللائحة وفق “الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة” المعتمدة بقرار وزير العدل، بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات، حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية.