“صُبرة” تنشر نص التعديلات على نظام الأراضي البيضاء أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء
القطيف: صُبرة
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
“صُبرة” حصلت على نص التعديلات، وهي:
تعديل الفقرة الفرعية ب من المادة الأساسية ومج تعديل الفقرتين الفرعيتين ج-د من الفقرة 1 بدمج المرحلتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:
ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة
فيما تشمل المرحلة الثالثة الأرضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
كما كان هناك تعديل للفقرة 2 من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
كما تضمّنت التعديلات تعديل تعريف “تنمية عمرانية” الوارد في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي: “بالنسبة للأرض غير المطورة هي استكمال تنفيد تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقد اعتماد مخططها عدا ما سبق اعتماد شبكة شوارع وما في حكمه – وبالنسبة للأرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها”.
وجاء التعديل في المادة السابعة المتعلقة بضوابط تطبيق الرسم – الفقرة 2 تجري الوزارة – دورياً – مراجعة للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها وذلك وفق التفصيل المبني في المادة السادسة من اللائحة.
كما تم إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة السابعة بالنص الآتي:
للوزارة اتخاد ما يلي:
- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حده ووفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها التعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (أ) أعلاه – ومدة سداده المشار إليها ف الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية د من الفقرة 1 من المادة التاسعة.
كما أضاف المجلس تعديل على الفقرة 2 من الماد الثالثة عشر لتكون بالنص الآتي:
“يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي وعنوانه الوطني وبريده الإلكتروني”.