إعفاء الموطنين من القيمة المضافة على الخدمات التعليمية الأهلية "الزكاة والضريبة" أوضحت الآلية..
الرياض: واس
قررت الدولة أن تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، وتشمل قيمة المصروفات الدراسية، متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.
أعلنت ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأوضحت أن الإعفاء يندرج تحت الأمر الملكي لعام 1439 القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
وأكدت الهيئة، أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين.
وأوضحت الهيئة، أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.
ودعت الهيئة، الجميع عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.