“الشورى” يوافق على تحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ, المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة, بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق, والذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها, تعديلات صياغية وتنظيمية, وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره, المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره, الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/ 75) وتاريخ 10/ 2/ 1434هـ، قد نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين والتي نصت على: “أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام”.
وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها, علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامه, وهو ما أيدته اللجنة.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ, الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية, وذلك بحذف عبارة “ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”. الواردة في ذلك البند.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التعديل المقترح, تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة، ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، والعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية, وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن (6000) ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور, إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية “من أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلاً”, بأن ذلك لم يبنى على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام, وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقاً للدراسة التي تقوم بها المؤسسة, كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة (25) منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك , دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية , ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع .
كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص, إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص
وأشار أحد أعضاء المجلس الذي يعد من كبار المتخصصين في مجال الاقتصاد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1437/ 1438هـ, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس شؤون الأسرة إلى بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته, وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية, وماهية البيئة الداعمة المطلوبة له، إلأى جانب صياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها, وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس مجلس شؤون الأسرة بالتفرغ للأهداف الاستراتيجية له، وأن يعمل على تكوين إطار عام للجمعيات الخيرية ومتعاوناً معها ولا يتدخل بالعمل التنفيذي لهذه الجمعيات, ورأى آخر أهمية وجود مدونة للأحوال الشخصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون رافداً للقضاء عند النظر في الأمور القضائية الخاصة بالأسرة.
بدوره طالب أحد الأعضاء بأن يتم تصحيح مسار مجلس شؤون الأسرة وأن يكون مجلساً استراتيجياً يتأمل التنفيذ ويصحح المسار.
كما بينت إحدى عضوات المجلس أن مجلس شؤون الأسرة يعد مجلساً يعنى بشؤون الأسرة وليس مجلساً مختصاً بالحماية من الإيذاء, في حين أكد أحد الأعضاء على مسؤولية مجلس شؤون الأسرة في التصدي لما يلغي حق الأسرة في المساهمة بتشكيل خيارات أبنائها وجعل إشكالية حق الأسرة وحقوق أفرادها في قائمة أولوياتها محلياً ودولياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن, مشروع نظام التجارة الإلكترونية, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: “على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي”.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية, وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها, علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عنه طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
يشار إلى أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية هو نشاط ذو طابع اقتصادي يُمارس بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مشروع النظام والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواده, مؤكدين حاجة المجتمع للتجارة الإلكترونية, مطالبين في الوقت نفسه بمعالجة ما يعتري التعاملات في التجارة الإلكترونية.
وطالب أعضاء المجلس بإيجاد مواد في مشروع النظام تكفل حماية المستهلك من الغش التجاري وكذلك ترتيبات لما تتطلبه بعض الأنظمة في تنظيم التجارة الإلكترونية خصوصاً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×