الشورى للإسكان: سلموا الأسر الضمانية وحداتهم السكنية عاجلاً طالب بدراسة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار عليهم
آلية للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية.. ودعم المركز الوطني للوثائق مادياً بشرياً
الرياض: صبرة
طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها, وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
جاء ذلك في مستهل جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/ 1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره الوزارة أن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وكذلك أن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية, ونوعية, وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج “سكني” والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين.
كما وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/10/1432هـ, لتكون بالنص الآتي: (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره, ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية, وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما وافق على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل), الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/59), وتاريخ 16 /10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي: (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية, وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما وافق المجلس في قرار آخر على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13/8/1433هـ, وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً).
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة المالية بينت أن البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من النظام يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزامياً, إلا أنه تمشياً مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17/3/ 1436هـ, القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية, والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية, والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة, ومساندة وتوعية هذه الأسر بكيفية حفظ الغذاء وتخزينه بالطرق الصحية.
ودعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية, والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية، وتضمين تقريرها المقبل الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجه الملكي الكريم رقم (51691) وتاريخ 9/10/1438هـ المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
وبين أحد الأعضاء أن الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال يلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل إنشاء مركز خاص به وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة، وطالب آخر بدور أكبر للهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على محلات العطارة، وأن لا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/ 1439هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً بشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه , وأحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية, ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي.
كما طالبت المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعاني من صعوبات تستدعي تحديث رؤيته, ولا بد من اتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية لحفظ الوثائق, في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بإدخال تعديلات على منظومة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بحيث تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة.
واقترحت إحدى العضوات التعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني بما يضمن الحفاظ على الوثائق الوطنية, كما اقترح أحد الأعضاء إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالأنترنت.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما قرر المجلس خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين, والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /5/ 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مقترح التعديل وأهميته مطالبين بدراسة أعمق من قبل اللجنة للمقترح.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، حيث رأت أن إيداع نسخة من العقد المبرم بين المحكم ومن أختاره لدى الجهة التي تحددها اللائحة فيه زيادة استقرار وتوثيق للعقد وحفظ له أدعى إلى عدم حدوث خلاف بين الطرفين وليس فيه زيادة في الإجراءات, كما أن النص على تحديد أتعاب المحكمين في مشتملات الحكم فيه جانب إيجابي لاطلاع الآخرين على مستوى أتعاب المحكمين وما يثمره من تنافس محمود وفيه خبرة لأصحاب الأعمال لتقدير أجرة المحكمين.
وكان المجلس رفع في مستهل الجلسة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع، على نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ, وعلى ما تحقق من إنجازات كبيرة على مختلف المستويات وفي جميع مراحل الحج.
وأشار نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، إلى أن المملكة تحقق نجاحات متميزة في خدمة ضيوف الرحمن على مختلف المستويات.