10 ملايين غرامة مخالفي نظام المساهمات العقارية وإلغاء الترخيص
الرياض: صُبرة
صدر قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام المساهمات العقارية، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة اجراءاتها .
ومن أبرز أهداف النظام حماية حقوق جميع الأطراف، رفع الشفافية، الحد من تعثر المساهمات، خلق فرص استثمارية كبيرة وغيرها.
ولكي يضمن إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير؛ وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.
ومن أبرز مواد النظام:
١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة .
٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.
٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.