لا يجوز لطفل دون الـ 8 ركوب النقل العام وحده.. ويجوز تفتيش الحقائب لأسباب أمنية تخفيضات للمعاقين ومرافقيهم.. وشكاوى الركّاب تُقدّم خلال 30 يوماً
متابعة: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ونصت اللائحة على أنه “يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفرداً على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًاً على الخدمة داخل المدن”.
وألزمت أولياء الأمور والأوصياء بالمسؤولية عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
خدمات ذوي الإعاقة
كما نصّت على أن تُهيئ وسيلة النقل -التي تحددها الهيئة- بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
وشددت على أن لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين:
– إذا كان الرفض مرتبطاً بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة.
– استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
وقالت: في هاتين الحالتين، وفي حال توفّر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.
وأبانت اللائحة بأنه يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة -بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي:
– الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة.
– الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته.
– العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل.
– الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل.
– تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه إن توفّر ذلك.
– اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقاً لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشأن.
خدمات يتمتع بها الراكب
كما يحق لكل راكب، وفقًا للائحة الآتي:
- – الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة.
- – التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة.
- – الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة.
- – اصطحاب الأمتعة الشخصية أو أي متعلقات لا تشكل خطراً على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
- – اصطحاب عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطراً على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
- – اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطراً أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
- – الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة.
- – التعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وذلك وفقاً للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات.
- – الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو مرافق النقل أو في حالة الحاجة إليها.
- – معرفة آليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.
وألزمت اللائحة الراكب بالآتي:
- – سداد أجرة النقل، واتباع أحكام اللائحة وتعليمات الناقل وسياسته بشأن الخدمة.
- – التقيّد بخط السير المحدد في التذكرة والنزول في المحطة المحددة فيها.
- – المحافظة على الذوق العام في وسيلة النقل ومرافق النقل، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة وما تضعه الهيئة والناقل من شروط وأحكام.
- – مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى، وإعطاء الأولوية لهم.
- – عدم العبث بوسيلة النقل ومرافق النقل، أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له.
- – عدم حمل مواد أو أمتعة تخالف سياسة الناقل وما تحدده الهيئة.
- – عدم حمل أي مواد خطرة أو محظورة، وأي مواد تعرض وسيلة النقل أو مرافق النقل، أو حياة الآخرين للخطر.
- – عدم استخدام تجهيزات السلامة والوقاية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك.
- – تسليم ما يُعثر عليه فوراً من مقتنيات أو أغراض فقدت إلى الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل.
- – الإبلاغ عن أي ممتلكات فُقدت منه أثناء الرحلة.
- – التقيّد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات الأليفة المسموح بحملها في وسيلة النقل ومرافقه.
- ويلتزم الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.
- ويلتزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك -في الرحلات الممتدة إلى خارج المملكة- بالتقيد بالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول.
واجبات الناقل
وألزمت اللائحة الناقل بالآتي:
- – إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
- – تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له.
- – تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
- – وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
- – الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى عن الكيفية التي عُولجت بها شكواهم، وإتاحة هذا السجل للهيئة أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة.
- – إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقداً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
- – إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
- – الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عُثر عليها أو سُلمت إليه.
- – بيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عُثر عليها أو سُلمت إليه.
وألزمت الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه.
كما ألزمت في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له، ولا يدخل ذلك في احتساب قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
ويكون الناقل مسؤولاً عن أمتعة الركاب التي تُسلّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب. ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.
وأعفت اللائحة الناقل من المسؤولية والتزامه بالتعويض -المنصوص عليه في هذه المادة- إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، أو عن قوة قاهرة.
فحص أمتعة الركاب
وأجازت اللائحة للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة.
كما يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو التأخير، بحضور الراكب –إذا كان ذلك ممكناً- وتزويده بنسخة من التقرير، ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير، وطلب رأي خبير.
– تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تُسلّم للراكب خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ المطالبة بها.
أما فيما يتعلق بتقديم الشكوى للناقل، فنصت اللائحة على الآتي:
– يُقدم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
– يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتاً فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها.
– يخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمها.
– في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناءً على المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.
وتتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الآليات التفصيلية اللازمة لها.
غرامات على الركاب المخالفين
وأتاحت اللائحة للهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال على الركاب والغير من المخالفين لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.
كما نصت اللائحة على أنه “دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يتولى الموظفون -سواءً من الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل- الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس”.
وشددت على أن للهيئة حق إسناد أعمال تحصيل الغرامات إلى الناقل، ولها مشاركته في إيراداتها وفق قواعد المشاركة في الدخل والأنظمة ذات العلاقة.
ويقوم الناقل بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.