تطبيق تعديلات نشاط “الأجرة” و”توجيه المركبات” في مارس إيقاف السائق 30 يوماً حال تجاوزت الرحلات الملغاة  5 رحلات بالشهر

إكس: صُبرة

قررت وزارة النقل بدء تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، في مارس المقبل.

وأوضحت انه سيتم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق في نشاط نقل الركاب بالتطبيقات، لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.

وجاء ذلك وفق المادة 42 من اللائحة التي نشرتها بتعديلاتها منصة “استطلاع”، التي قالت إن المشروع يهدف إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات ما يساهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم بالاضافة الى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.

وقالت المنصة إن الأثر المتوقع للمشروع، يظهر تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم بالاضافة الى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.

وفي المادة الثامنة، تم إضافة إضافة مادة تشمل نقل الترخيص إلى مدينة أخرى، تنص على:

“مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها”.

وتضمنت التعديلات التي نُشِرت في جريدة أم القرى الرسمية يوم أمس الجمعة، فرض عقوبات مالية على مخالفات معينة، بقيم تتراوح بين 1000 ريال إلى 5000 ريال.

على سبيل المثال، الغرامة تصل إلى 1000 ريال في حال عدم تمكين السائق من معرفة موقع الانطلاق والوصول للرحلة قبل قبولها أو رفضها.

وهناك غرامات أخرى تشمل عدم تقديم الخدمة أو تجاوز الحد المسموح بعدد الرحلات الملغاة.

كما تم تحديد ثلاث مخالفات، وقيمة كل واحدة منها 5 آلاف ريال بسبب:

1- عدم الالتزام بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة أو أي منها.

2- عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها.

3- عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخالفتان أخريان:

1- مخالفة بقيمة 4 آلاف ريال بسبب عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.

2- مخالفة بقيمة 1000 ريال بسبب عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد.

وأضافت التعديلات مخالفة 3 آلاف ريال لعدم وضع سياسة تقديم الخدمة، و500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، و5 آلاف ريال لعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، و5 آلاف ريال لعدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.

من النقاط الأساسية بالتعديلات:

1- جواز نقل ترخيص النشاط: يمكن نقل ترخيص النشاط من مكانه الحالي إلى مدينة أخرى بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة في هذا الصدد.

2- استثناء السيارات الجديدة: السيارات الجديدة التي لم يتم تسجيلها سابقًا داخل أو خارج المملكة تُعفى من هذا الشرط.

3- إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري: يتوجب على أصحاب التراخيص في هذا المجال إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري للمنشأة بعد إلغاء الترخيص، كإجراء إداري يلتزم به الأفراد أو الشركات المعنية.

كما تم اتخاذ عدة تعديلات مهمة في قوانين ولوائح النقل والأجرة، حيث تم السماح بتنازل صاحب الترخيص عن بطاقة التشغيل بعد تسديد الغرامات المالية والحصول على موافقة الهيئة. وفرضت الهيئة آلية جديدة لتسليم المفقودات لأصحابها، وتعزيز البيانات المطلوبة في النظام التقني المعتمد.

أيضًا، تم إلغاء شرط وجود شعار يحتوي على رمز شريطي (Barcode) في السيارات أثناء تقديم خدمات النقل، وتم تعديل النصوص المتعلقة بالربط بنظام شموس الأمني للنقل بين المدن أو خارج البلاد.

يهدف هذا الإجراء الجديد أيضًا إلى ضمان الامتثال المستمر من قبل السائقين وأصحاب التراخيص للأنظمة الإلكترونية وسياسات الهيئة المحددة، وتُفرض عقوبات على عدم الامتثال لتلك السياسات والتعليمات الجديدة.

تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×