“التأمينات” تذكّر: السن الأدنى للاشتراك الإلزامي 15 عاماً
إكس: صُبرة
أكدت التأمينات الاجتماعية ممثلة في العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية 15 سنة، جاء ذلك التوضيح ردا على استفسار أحد المتابعين بشأن إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية في عمر 15 عام.
وتابعت أنه طبقا لنظام العمل يتاح التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من سن 15 سنة، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل السعودية مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.
وتابع العناية بالعملاء مؤكدا على ضرورة وجود علاقة عمل للتسجيل في التأمينات، على أن يتولى صاحب العمل مسؤولية تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
التسجيل
يختص نظام التأمينات الاجتماعية بتنظيم الحقوق التأمينية للأفراد والالتزامات والتعويضات، على أن يطبق هذا النظام على جميع العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولة بنظام العمل، بما يخدم أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في فرعي المعاشات والأخطار المهنية.
وتتمثل ضوابط اشتراك العمال في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية في الآتي:
1- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر , أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
2- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
3- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
4- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
5- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
بدورها أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الحصول على بيان يوضح مدة اشتراكه المسجلة في النظام وأصحاب العمل الذين عمل لديهم وكذلك الأجر المستحق، وفي حال وفاة العامل يمكن لأفراد أسرته المطالبة بالبيان، واستعرضت المؤسسة الحد الأدنى للاشتراك في فرع المعاشات والذي يصل لـ1500 ريال، والحد الأقصى 45 ألف ريال، أما لغير الخاضعين لفرع المعاشات في فرع الأخطار المهنية فتصل لـ400 ريال.