ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
الرياض: صبرة
نشرت الجريدة الرسمية أم “القرى”، اليوم الجمعة، ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية.
وشملت الضوابط البضائع ذات المنشأ الوطني، و البضائع الأجنبية، و إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتاً، كالتالي:
البضائع ذات المنشأ الوطني
تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقاً لما يلي:
1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
2- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.
3- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج.
4- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.
البضائع الأجنبية
تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبْق إعادة تصديرها وفقاً لما يلي:
1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
2- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.
3- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.
4- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.
5- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.
6- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها.
7- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها.
8- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.
إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتاً
1- تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقاً للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.
2- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.