ضمن 22 حالة.. إعفاء مرضى الإيدز من اختبارات القدرات والتحصيلي 8 فئات تشمل الإعاقات السمعية والبصرية وأمراضاً أخرى

القطيف: صبرة
ضمن 22 حالة، تتوزع على 8 فئات؛ أكدت وزارة التعليم إعفاء المصابين بمرض الإيدز من اختبارات القدرات والتحصيلي التي يخضع لها الطلاب. وأعادت الوزارة -في تعميم لها- التذكير بشروط وضوابط إعفاء الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من اختبارات القدرات والتحصيلي.
وحددت التعليم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من اختباري القدرات والتحصيلي وهم:
1- الإعاقة السمعية.
2- الإعاقة البصرية.
3- صعوبات التعلم.
4- اضطراب طيف التوحد.
5- الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
6- فرط الحركة وتشتت الانتباه.
7- اضطرابات اللغة والكلام
8- الإعاقات الجسمية والصحية وتشمل:
– أمراض القلب المزمنة، تأثر وظيفة القلب (زرفة، وذمات زلة تنفسية مع ا ستخدام الأدوية)، أوعيب خلقي في الشريان الرئوي في القلب.
– قصور التنفس (معتمد كليا على الأكسجين).
– الفشل الكلوي النهائي (تحت الغسيل الدموي أو البريتواني).
– الصرع المستعصي أو الصرع المعند.
– نقص المناعة المكتسبة، التلاسيميا الكبرى فقر دم البحر المتوسط، الفاثلاسيميا.
-فقر الدم المنجلي.
– التصلب المفتوح العمود الفقري المشقوق.
– بروز النخاع الشوكي الشديد خارج العمود الفقري على شكل كيس ظاهر أسفل الظهر أو ضمور في تكوين الفقرات الظهرية.
– میلان العمود الفقري الشديد، التهاب العظام الذي يحدث آلاماً تؤثر وظيفياً في حركة الطالب وأدائه داخل المدرسة.
– داء الفيل (مرض الفلاريا).
– تشوهات شديدة في طرف أو أكثر من طرف أو أجزاء من الرأس.
– الشلل (شلل طرف أو أكثر)، الشلل الدماغي.
– بتر اليد (بتر كامل الكف فأكثر الرجل بتر القدم كامل فأكثر)،
– القزامة (قصر القامة) ويصنف طبياً على أنه مرض قزامة، ويشترط أن يكون من أنواع القزامة التي تحتاج تعديل البيئة المكانية للطالب، ضعف طرف أو أكثر (ضعف شديد في أحد الأطراف أو أكثر يصيب الأعصاب ويضعفها لتكون شبه مشلولة بنسبة ٧٠% فأكثر ويتسبب في إعاقة واضحة في المشي أو الحركة)، الحثل العضلي الدوشيني، التفاف خلقي بالساقين، زارعة القوقعة.
استبعاد فئات من الإعفاء: تعدد العوق (وجود إعاقتين مصاحب لها إعاقة فكرية) – الإعاقة الفكرية – إعاقة الصم المكفوفين، وذلك لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
شروط إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبارات القدرات والتحصيلي:
1. أن يكون الشخص ذو الإعاقة من خريجي الثانوية العامة أو ممن يدرس في الصف الثاني أو الثالث ثانوي داخل المملكة).
2. تحديد نوع الإعاقة في نظام نور من قبل مدير المدرسة لكل طالب حسب البرنامج المخدوم به، مع إرفاق الخطة الانتقالية للطالب، أو ما يثبت إعاقته.
3. الأشخاص ذوو الإعاقة خريجو الثانوية العامة خارج المملكة، يلزم أن تكون حالة الإعاقة مثبتة بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة (المستشفيات الحكومية داخل المملكة) ومصادق عليه من إدارة الجهة الطبية، ويوضح في التقرير نوع الإعاقة ودرجتها.
4. حالات الإعاقات الجسمية والصحية، سواء كان من خريجي الثانوية العامة داخل المملكة أو خارجها ، يلزم أن تكون حالته الصحية مثبته بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة (المستشفيات الحكومية داخل المملكة) ومصادق عليه من إدارة الجهة الطبية، بحيث يتضمن التقرير التالي:
أ. البيانات الشخصية للمستفيد.
ب تحديد نوع الإعاقة أو المرض.
ج وصف دقيق للحالة الصحية أو المرضية.
د. مدى قدرة المستفيد على أداء الاختبارات طويلة المدى والتي لا تقل فترة أدائها عن (۳) ساعات.
هـ. تحديد مدة سريان التقرير الطبي بما لا تزيد عن سنه هجرية واحدة من تاريخ إصداره.
5. الأشخاص المصابون بإحدى الأمراض الصحية ، سواء كان من خريجي الثانوية العامة داخل المملكة أو خارجها، يلزم أن تكون حالته الـصحية مثبتة بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة، ومصادق عليه من إدارة الجهة الطبية، بحيث يتضمن التقرير التالي:
أ. البيانات الشخصية للمستفيد.
ب تحديد نوع الإعاقة أو المرض.
ج وصف دقيق للحالة الصحية أو المرضية.
د. مدى قدرة المستفيد على أداء الاختبارات طويلة المدى والتي لا تقل فترة أدائها عن (3) ساعات.
هـ. تحديد مدة سريان التقرير الطبي بما لا تزيد عن سنة هجرية واحدة من تاريخ إصداره.