مجلس الشورى: تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى 15 عام

نظام لمكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.. ومخططات لشبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة

الرياض: واس
وافق مجلس الشورى، على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار المجلس رقم (159 /63) وتاريخ 9/2/1438هـ.
جاء ذلك خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق بشأن إعادة مشروع نظام الأحداث عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام، كما أبقى كذلك على المادة الثانية متفقة مع ما ذهبت إليه الحكومة وذلك لضرورة التأكيد على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائياً، كما أيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الخامسة عشرة تماشياً مع الأنظمة المقارنة، بالإضافة إلى التدابير المفروضة عليه (الحدث) الذي لم يتم سن الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
كما أيد توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلاً من (15) سنة.
كما طالب المجلس في قرار آخر، هيئة النقل العام بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، ورفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، وتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان.
ودعا الهيئة إلى سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الإستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م، وإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة زمنية استكماليه مفصلة لتطوير وتهيئة المرافئ على السواحل البحرية في المملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسة لإيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع.
ووافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع المنافسة (المعدل) المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (17) من نظامه، وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وأيد المجلس تعديلات الحكومة لوجود ما يبررها في النظر الى صدور تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20/1/ 1439هـ، وما تطلب ذلك من حذف لعدد من المواد من مشروع النظام ونقلها لتنظيم الهيئة العامة للمنافسة باعتبار أن هذا التنظيم هو القالب النظامي الملائم لهذه المواد.
كما وافق خلال الجلسة على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة “لغير السعودي عملاَ بالمادة (17) من نظام المجلس والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية.
ودعت الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7/2/ 1436هـ.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن تلاه رئيس اللجنة محمد الحميضي.
وطالبت اللجنة في توصيتيها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
وبين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خاصة في الشركات، حيث خلصت إلى إعداد مشروع نظام تحت مسمى “نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة”، مشيراً إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة الذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم حيث تناولوا في مداخلاتهم التعريفات التي تضمنتها مواد مشروع النظام وغيرها من المواد، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة توسعت في مشروع النظام حيث شملت كل الشركات سواءً كانت مدرجة في السوق المالية أم لم تدرج، وعقود المقاولات، والتوريد والاستشارات.
وشدد آخر على أن مشروع النظام قد تداخل مع نصوص أنظمة أخرى، مطالباً بسرعة إصدار النظام لتدارك بعض الممارسات في السوق المالية والتي قد تضر بمصالح المساهمين وينعكس على الاقتصاد الوطني وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة والستين للدورة السابعة من السنة الاولى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×