زي موحد للعاملين والعاملات في المنشآت.. وعقوبات للمخالفين
القطيف: صُبرة
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس)، تعديلاً على لائحة تنظيم العمل، يلزم المنشآت وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين فيها، من الجنسين، تتضمن تعليمات مكتوبة، “بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل”، ملوحة بمعاقبة المنشآت التي لا تلتزم بالتعديل.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم، قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد اللائحة تنظيم العمل إلى الآتي: “يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها، نساءً ورجالاً، وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة، بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة، أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها”.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه ستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وأكدت “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تسعى من خلال هذه القرارات إلى “تحسين سوق العمل السعودي، وتطوير بيئته، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين”، مبينة أنها تراجع وتحدث جدول المخالفات والعقوبات، “كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل”.