“البيئة” تسمح بالصيد بـ 5 شروط.. والعقوبات تنتظر المخالفين 5 أيام تفصل الصيادين عن ممارسة هوايتهم.. وفترة السماح 75 يوماً

الرياض: واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم  (الاثنين)، السماح بممارسة هواية الصيد، في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وحتى 14 يناير عام 2021، مع تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحياة الفطرية.

وشدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، التابع للوزارة على ضرورة الالتزام بعدة اعتبارات في أثناء عملية الصيد:

أولاً: حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل: النمر العربي، الوشق، الذئب، الضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة.

ثانياً: أن يقتصر الصيد على الأسلحة الهوائية المرخصة؛ باسم مستخدمها فقط.

ثالثاً: أساليب ممنوعة:

نوهت الوزارة الصيد بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب الصيد السلق، مشددة على أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق رش كالشوزن، شباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، عوادم السيارات، الإغراق بالماء استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

رابعاً: أماكن محظور بها الصيد:

شددت الوزارة على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، داخل نطاق المحميات، المشاريع الكبرى كنيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية وتطوير السودة، منطقة الهيئة الملكية للعلا.

وأضافت منع الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كيلومتراً باتجاه البر، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد بُعد المنطقة عن الساحل باستخدام أجهزة تحديد المواقع، ويستثنى من ذلك شبك جميع أنواع الصقور ما عدا الصقر من نوع الحر، بالإضافة إلى حظر الصيد بمنطقة الربع الخالي، أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية.

خامساً: عدم الصيد ليلاً.

ودعت الوزارة المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاماً، وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات في حقهم.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×