“التجارة”: 10 بنود تحدد استثناءات لبعض أحكام الشركات.. تعرف عليها
الرياض: واس
أعلنت وزارة التجارة عن صدور أمر ملكي يقضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 محرم من العام 1437، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
وأصدر الوزير الدكتور ماجد القصبي قراراً في 10 ربيع الأول الجاري، بناء على الأمر الملكي الكريم. وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال 12 شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 175 من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه 31 ديسمبر الجاري.
رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن 20 شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة سنة من 16 ربيع الأول الماضي استثناء من حكم الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة 181 من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها، لتصبح 180 يوماً من تاريخ علمهم، ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من غرة شعبان الماضي.
سادساً: يعلق العمل بالفقرة 3 من المادة 181 من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ غرة شعبان الماضي، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 181 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
- على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30 رجب من العام المقبل.
ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:
- تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوماً من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من غرة شعبان الماضي.
- تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من غرة شعبان الماضي.
تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة الثانية من المادة 150من نظام الشركات لمدة سنتين من غرة شعبان الماضي وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:
- على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
- على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
- على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 رجب من العام المقبل.
الحادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي سنتين من غرة شعبان الماضي.