تستر.. تشهير بـ “رابعة وفا” وتغريمها 40000 ريال وسجنها شهرين ضبط 156 حالة اشتباه تستر تجاري في أكتوبر
الرياض: واس
شهرت وزارة التجارة بالمواطنة رابعه حسن إبراهيم وفا، لإدانتها بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن عقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
من جهة أخرى نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
156 حالة اشتباه بالتستر
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
السجن والغرامة
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.