مخالفة نظام النقل البري على الطرق.. إلغاء الترخيص وغرامة 5 ملايين

الرياض: صبرة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل نظام النقل البري على الطرق، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته قبل السابقة.

ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

المادة الرابعة:

1‏- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.

2‏- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

المادة الخامسة:

1‏- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.

2‏- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة السادسة:

للمجلس ‏-في النشاط الذي يحدده‏- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة السابعة:

تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أياً من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.

المادة الثامنة:

تُقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:

1‏- نشاط نقل الركاب.

2‏- نشاط نقل البضائع.

3‏- نشاط تأجير المركبات.

4‏- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.

5‏- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.

المادة التاسعة:

يُقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:

1‏- النقل المنتظم.

2‏- النقل غير المنتظم.

3‏- النقل الخاص للركاب.

4‏- النقل بالسيارة الخاصة.

5‏- النقل بسيارة الأجرة.

6- الوساطة في نقل الركاب.

7‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة العاشرة:

يُقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:

1‏- نقل البضائع لأغراض تجارية.

2‏- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

3‏- الوساطة في نقل البضائع.

4‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الحادية عشرة:

يُقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:

1‏- تأجير الحافلات.

2‏- تأجير السيارات الخاصة.

3‏- تأجير الشاحنات.

4‏- تأجير الدراجات.

5‏- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الثانية عشرة:

للهيئة ‏-دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها‏- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1‏- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.

2‏- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.

3‏- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.

المادة الرابعة عشرة:

على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تُصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة:

تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة السابعة عشرة:

يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناءً على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

المادة التاسعة عشرة:

1‏- يتولى مفتشون ‏-يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس‏- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.

2‏- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة العشرون:

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

المادة الحادية والعشرون:

1‏- للهيئة ‏-إذا تطلب الأمر‏- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

2‏- تساند الجهات الأمنية ‏-عند الحاجة‏- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1‏- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.

2‏- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال.

3‏- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).

4‏- إلغاء الترخيص.

5‏- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).

6‏- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.

فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.

المادة الثالثة والعشرون:

1‏- يُصدر الرئيس ‏-بقرار منه‏- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

2‏- يتولى المفتشون ‏-المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام‏- إيقاع عقوبة الإنذار ‏-المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- وعقوبة الغرامة ‏-المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات ‏-المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.

3‏- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة؛ أمام اللجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام‏- خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، ويكون له ‏-في حالة تأييد اللجنة للعقوبة‏- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.

المادة الرابعة والعشرون:

1‏- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

2‏- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة‏- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

3‏- يجوز التظلم من قرار اللجنة ‏-المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة‏- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والعشرون:

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام‏- القيام بالآتي:

1‏- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.

2‏- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- حكماً يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناءً على ضوابط يُتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

3‏- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

4- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

5‏- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

6‏- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.

7‏- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.

المادة السادسة والعشرون:

1‏- يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

2‏- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولاً عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

المادة السابعة والعشرون:

تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدّد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:

1‏- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.

2‏- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للمزاد.

3‏- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

المادة الثامنة والعشرون:

لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضرورياً.

المادة الثلاثون:

تقوم الهيئة ‏-في الأنشطة التي تحددها‏- بالآتي:

1‏- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

2‏- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

3‏- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون:

للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.

المادة الثانية والثلاثون:

تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/‏6‏/1397هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×